أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 18 اعلاه فان كل اذن أو مصادقة من الوزير المكلف بالمناجم ، وحدهما أو مصحوبين باذن أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية ، يطلبهما المدير العام بمقتضى هذا القانون الأساسي ، يعتبران مقبولين عند انقضاء مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 العام الا اذا عارض أحد الوزيرين المعنيين .