أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
تستطيع الشركة ، بعد اذن مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتخطيط - ممنوح بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة ان تقوم بتنفيذ كل برنامج سنوى او لعدة سنوات - يتعلق بالاستثمارات المطابقة لهدفها .