أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الخامس — الوصاية
المادة 16
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة يحضر مندوب الحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ، ويخبر اللجنة عن نتائج المراقبة التي يقوم بها كما يقدم تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية