أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم