أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك ويمكن لها أن تعقد اجتماعا غير عادى بناء على طلب الثلث من أعضائها