الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 34
تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة توزيع حصص الارباح الخاصة بالقرض الشعبي الجزائري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في غضون ستة اشهر من اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويوجه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى الى وزير المالية والتخطيط فى نفس المهلة المذكورة اعلاه ، تقريرا بيانيا عن عمليات كل سنة منصرمة وعن تطور المؤسسة، ثم ينشر بعد ذلك بواسطة القرض الشعبي الجزائري