الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 32
تشمل الارباح الصافية الناتج الصافي للسنة المالية بعد خصم المصاريف العامة والاستهلاكات والاحتياطيات الضرورية بما فى ذلك الاحتياطي الخاص باخطار القرض الذي سيجرى النص عليه فيما بعد .
ان الاحتياطى الخاص باخطار القرض يزود سنويا في حدود ال 5 من الأرباح الصافية الموضحة أعلاه ، دون أن يجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الاحتياطي مقدار 10٪ من مبلغ الاعتمادات المستعملة والممنوحة على أى شكل كان والتي يكون استعمالها جاريا فعليا بتاريخ ايقاف الميزانية ، ويكون هذا الاحتياطي الخصوصي مستقلا عن الاحتياطيات والاستهلاكات الناجمة عن الديون المشكوك فيها وغير القابلة للتحصيل .