الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 27
لا يجوز للمستشارين أن يقبضوا على سبيل الاجور الا قطع المكافأة عن الحضور التي يحدد مبلغها وزير المالية والتخطيط ..
يتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد أجورا يحددها وزير المالية والتخطيط ، ويحدد هذا الأخير الشروط التي يتقاضيان بموجبها تعويض التمثيل ويستردان بموجبها نفقاتهما الاستثنائية .
ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين يكفان عن ممارسة مهامهما ، يستمران في تقاضى أجورهما وفقا للنصوص الجارى بها العمل باستثناء حالة الاستقالة ، ولا بصح جمع هذه الأجور مع الأجور المتصلة بكل وظيفة عمومية أو خصوصية قد يعهد بها اليهما خلال هذه الفترة .