أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 26
يمكن المجلس الادارة ، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام ، أن يعين مديرا واحدا أو عدة مديرين أو مديرين مساعدين ومفوضين ورؤساء مصلحة أو وكلاء آخرين وان يمنحهم ، دون حق الحلول في محله ، السلطات التي يراها موافقة ..