الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 25
يمثل المدير العام المساعد المؤسسة تجاه الغير ويوقع بمفرده جميع العقود والوثائق والمستندات والمراسلات والاتفاقات وفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام ولكن دون موجب للاثبات ازاء الغير .
ويحل محل الرئيس المدير العام في حالة غيابه • وفيما عدا المهام التي يعهد اليه بها بصفة خاصة الرئيس المدير العام ، فانه مسؤول عن حسن سير المؤسسة وعن ادارتها الداخلية وعن التنفيذ التقني التام للعمليات وتسجيلها المنتظم فى المحاسبة ، وتكون مصلحة التفتيش مرتبطة مباشرة به