الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 24
يكلف الرئيس المدير العام بتسيير وتطبيق سياسة القرض الشعبي الجزائرى وكذلك بتنفيذ المقررات التي يصدرها مجلس الادارة .
ويخول على وجه الخصوص السلطات التالية :
تمثيل القرض الشعبي الجزائري تجاه الغير وتوقيع و ابرام كل عقد أو وثيقة أو مستند أو مراسلة او اتفاق ، تمثيل القرض الشعبي الجزائري أمام القضاء واتخاذ جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية بما في ذلك الحجوز العقارية ، المصالحة والاتفاق بناء على مقرر مطابق لذلك وصادر عن مجلس الادارة ، تعيين وتسريح الموظفين، ماعدا الموظفين المنصوص عليهم في المادة 26 أدناه 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه يعرض ، في فترات منتظمة ، على المجلس جدولا بالالتزامات الجارية ، ويقدم بصفة دورية الى وزير المالية والتخطيط تقريرا عن تطبيق سياسة القرض الشعبي الجزائري .
وخلال الفترة التي تفصل احداث التأسيس الخاص بتعيين جميع المستشارين ، يتولى الرئيس المدير العام بمفرده سلطات مجلس الادارة . تحت سلطة وزير المالية والتخطيط