أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تلفى المادة 2 من الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه