الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 19
يدار القرض الشعبي الجزائري مع مراعاة القواعد التقنية الخاصة بالاموال السائلة والامن وتوزيع الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 الاخطار - وفقا لتوجيهات السياسة العامة التي ترد من وزير المالية والتخطيط على الرئيس المدير العام الذى يمكن له ان يبدى كل اقتراح او ملاحظة في هذا الشأن .
لا يجوز لأية سلطة عمومية التدخل لدى القرض الشعبي الجزائري او لدى أحد أعضاء مجلس ادارته بقصد التأثير على المقررات الخاصة بالقرض لصالح زبون معين ، الا اذا تعلق الأمر بتقديم معلومات تكميلية خاصة بالمالية والاقتصاد والثروة أو لعرض ضمان متين من شخص معنوى تابع للقانون العام .