أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 15
اذا لم تسدد المبالغ الواجبة الأداء في أجل استحقاقها الى القرض الشعبي الجزائرى ، فيجوز لهذا الاخير أن يطلب من المحكمة أمرا بالأداء وفقا لأحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية