أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 12
ان السندات المشفوعة بامضاء القرض الشعبي الجزائرى والتى تمثل بصفة فردية أو اجمالية القروض الممنوحة منه ، تكون تصرفات مأذونا بها للمؤسسة والهيئات غير المالية ويكون توظيفها حاصلا قانونا بصورة نظامية