أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 11
يمارس القرض الشعبي الجزائري الرقابة التقنية والمالية لهيئات الضمان التعاونى التي يرخصها للالتزام بالضمان لتسهيل تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومؤسسات الصناعة التقليدية والفندقية والسياحية | والتعاونية وتودع لزوما الاموال المتوفرة لدى هذه الهيئات لدى القرض الشعبي الجزائري .