أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 10
يرخص القرض الشعبي الجزائرى ، مع الاعفاء من كل كفالة ، في تحقيق التنفيذ الصحيح للالتزامات الناتجة عن الصفقات الخاصة بالدولة والعمالات والبلديات | والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية .