المادة 4
تمنح الدولة للشركة رأسمال يتكون من :
الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 دفعات نقدية ،
- الحصة العينية للباخرة الصهريج المختلطة ذات المحرك ، والمسماة « ابن خلدون » والمسجلة فى الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4245 ، الحصة في الباخرة ذات المحرك من نوع (كارقو) المسماة - طارق » والمسجلة في الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4246 • يحدد رأسمال الشركة ويعدل في المستقبل بقرارات مشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ..
ه ) الوصاية المادة ه : يوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم لهذا الغرض بالاعمال التالية :
1 ) يسطر السياسة العامة للشركة بالنظر الى مستلزمات الاقتصاد الوطنى وفى نطاق التنسيق بين انواع النقل 2 ). يأذن للشركة باحداث مؤسسات تابعة لها ، وبتأسيس وكالات ومستودعات وفروع فى كل مكان يراه مفيدا سواء كان بالجزائر أو خارجها . 3 (3) . يسمح للشركة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية بما يلى : . 1. عقد قروض لآجال متوسطة وقصيرة ،
ب - القيام بالمساهمات المالية أو التخلى عنها 4 (4) يصادق بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتخطيط على المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو لتجديد التجهيزات القديمة .