أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 4
تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1967 .
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
أ ) الشكل والاسم