المادة 3
تهدف الشركة الى :
- استغلال البواخر لحسابها في جميع انواع النقل البحري سواء كانت مالكة لها أو عن طريق استئجارها ، القيام بمهام العون البحرى للشركات الجزائرية أو الاجنبية في الجزائر أو في الخارج ، القيام بجميع عمليات ممارسة البضائع وايداعها بالنسبة البواخرها أو للبواخر التي يمتلكها اشخاص آخرون سواء كانوا طبيعيين او معنويين جزائريين او أجانب ،
- القيام بجميع عمليات المرور (ترانزيت) ، القيام باشغال صيانة البواخر ، احداث او امتلاك او استغلال جميع المؤسسات الأخرى المماثلة لها ، وجميع الوكالات والفروع في الجزائر أو في الخارج .
يمكن للشركة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل البحرى او ان تشارك بجميع الوسائل وبأي شكل كان فى جميع المؤسسات او الشركات التي تمارس نشاطا من هذا النوع فى التراب الوطني أو الخارج.
ويمكن لها أن تطلب من الشركات المؤسسة في عين المكان مباشرة الخدمات التي لا تكون قادرة على القيام بها ..
د ) رأسمال الشركة