أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 3
يتم بموجب نص ذي صبغة تشريعية كل تعديل للقانون الاساسي او حل للشركة أو تصفية أموالها أو أيلولتها