أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 2
يحدد المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ) ويجوز تحويله الى أي مكان فى التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي .
ج ) الهدف