أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة الأولى
ان الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المسماة فيما يلي ( الشركة » هي شركة وطنية تسرى عليها القوانين التجارية وهذا القانون الاساسي ..
ب ) المركز الرئيسي