أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة الأولى
تخضع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الى القانون الاساسى الملحق بهذا الامر