أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 17
يؤسس مال احتياطي يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ، ويزود بقسم من أرباح الشركة ..