أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 15
يعد المدير العام خلال الثلاثة الأشهر التي تلي اختتام كل سنة مالية ميزانية ، وحسابا للاستغلال ، وحسابا للأرباح والخسائر .