المادة 10
ينظر المجلس الاستشارى في تقارير المدير العام للشركة •
1 ) يدلى برأيه في المسائل التالية :
القانون الأساسي لمستخدمي الشركة والشروط المتعلقة بأجورهم النظام الداخلي والنظام المالي للشركة ، .
التقرير السنوى لنشاطات المدير العام ،
- الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف ) البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ، سياسة الشركة بالنسبة للاستهلاكات ، مشاريع امتلاك أو بيع الأملاك العقارية ، المساهمات المالية أو حوالتها ، مشاريع القروض ، الحسابات السنوية ، مبلغ الاقتطاعات المخصصة للأموال الاحتياطية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أدناه ،
- توزيع الأرباح وتخصيصها ، احداث مؤسسات تابعة ، ومستودعات ، ومكاتب ) و فروع للشركة ، 576 الجريدة الرسمية تعديل رأسمال الشركة عند الاقتضاء ،
- السياسة العامة للشركة .
2 ) يمكن أيضا أن يستشار من طرف الوزير الوصي أو المدير العام في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ، كما يمكن له أن يطلب من المدير العام اخباره بمشاكل الشركة يقوم المدير العام للشركة بمهام الكتابة للمجلس .
يوضع محضر كتابى فى كل جلسة للمجلس الاستشارى يتضمن رأي كل عضو من أعضائه يذكر باسمه ، ويوقع عليه من طرف رئيس المجلس الاستشارى والكاتب وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي خلال العشرة ايام التي تلي الجلسة .