المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية التركية من جهة أخرى ، رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين بلديهما وقصد مضاعفة أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والتركي | وتدعيمها ، قد قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذه الغاية |