المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية العربية المتحدة يتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون فى الميدان الاقتصادى والعلمي والتقني بينهما | اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تؤسس لجنة مشتركة جزائرية - عربية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني قصد تطوير جميع أشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين لفائدتهما المتبادلة المادة الثانية تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي :
تحديد التوجيهات اللازمة لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين ، ابرام كل اتفاق وبروتوكول من شأنه ان يضمن تحقيق هذا الهدف ،
- حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقات الاقتصادية المبرمة والتي قد تبرم فيما بعد ، وعند الاقتضاء تعديل هذه الاتفاقات أو تكميلها ، تيسير المشاورات فى جميع المسائل ذات المنفعة المتبادلة في ميدان التعاون الاقتصادي المتعدد الاطراف ..
المادة الثالثة يشمل نشاط اللجنة العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى فى ميدان الصناعة والزراعة وكذا التعاون الثقافي والعلمي والتقني .
المادة الرابعة تعقد اللجنة دورة كل سنة ، ويجوز لها أيضا عقد اجتماع للجمهورية الجزائرية 679 غير عاد باتفاق بين الطرفين ، وتعقد الدورات مرة في الجزائر ومرة في القاهرة .
المادة الخامسة يرأس وفد كل بلد ممثل حكومي برتبة وزير ، ويتكون علاوة على ذلك من خبراء يعينهم كل طرف ..
المادة السادسة تسجل القرارات التي يتخذها الطرفان ونتائج مناقشات اللجنة في محضر تلحق به الاتفاقات والبروتوكولات المحتملة التي يمكن ابرامها .
المادة السابعة پسرى مفعول هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ التوقيع عليه ، وبصفة نهائية وفقا للاجراءات الدستورية في كل من البلدين .
كما يسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، ويجدد ضمنيا لمدد مماثلة ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء أجله .
وحرر بالقاهرة فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية وزير الاقتصاد والتجارة وزير التجارة الخارجية نور الدين دلسي حسن عباس زكي قوانين وأوامر