أمر رقم 67-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق - 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490
المادة 2
ان المنتجات التي يتناولها هذا الاحتكار هي المبينة في القائمة الملحقة بهذا الامر .