أمر رقم 67-67
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478
المادة 4
وفي جميع الحالات إذا تعذر لنفس الاسباب على المقرر او كاتب الضبط وعند الاقتضاء على المترجم ، التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير فيه الى هذا المانع .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المادة 144 - المقطع السابع من قانون الاجراءات المدنية