أمر رقم 67-67
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478
المادة 3
اذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الاحكام التي كان قد أصدرها فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم ، قاضيا من احدى المحاكم التابعة لاختصاصه لتوقيع هذه الاصول