أمر رقم 67-67
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478
المادة 2
اذا تعذر على قاض كان قد ترأس الجلسة، التوقيع على أصول الاحكام الصادرة بصورة جماعية لوفاة أو لأي | سبب آخر ، فتعتبر هذه صحيحة بامضائها من طرف القاضي المساعد الاقدم فى المهنة والذى كان قد حضر الجلسة