أمر رقم 67-67
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478
المادة الأولى
ان اصول الاحكام القضائية التي لم يوقع عليها من طرف احد الاشخاص الملزمين بتوقيعها بسبب حصول مانع له تعتبر صحيحة بمراعاة الاحكام التالية