أمر رقم 67-62
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط التعاون بين المؤسسات العلمية للبلدين بواسطة :
أ تنمية التعاون بين الهيئات التربوية والمؤسسات العلمية والثقافية المماثلة وبصفة خاصة بين الجامعات والمدارس العليا والمكتبات والمتاحف والجمعيات الفنية ،
ب - تبادل العلماء والاساتذة والمكلفين بالدروس الجامعية ، ج مبادلة الكتب والافلام العلمية وترجمة المؤلفات - العلمية ، د الدعوات المتبادلة للاجتماعات والمؤتمرات العلمية الهامة