أمر رقم 67-62
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 6
تصرح حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية بأنها مستعدة لأن تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أساتذة لمساعدة مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تعلم اللفة الالمانية ان شروط القيام بمأمورية هؤلاء الأساتذة ستكون موضوع اتفاق خاص .