المادة 2
ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما في توسيع ودعم العلاقات الودية بين الجمهورية الجزائرية الماة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الألمانية وفى الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 تشجيع التفاهم بين الشعبين بتبادل المعلومات الخاصة بتجاربهما وانجازاتهما فى ميدان الثقافة والعلم ، قد اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق :
وعينتا مفوضين لهذا الفرض ، السيدين :
العياشي ياكر ، الوزير المفوض ومدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية ، من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد اوغن كاتنر ، نائب وزير التجارية الالمانية
- الخارجية والبلاد الالمانية ، من قبل الجمهورية الديمقراطية الألمانية ، وبعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، فانهما | اتفقا على ما يلى :