المادة 18
يطبق هذا الاتفاق بمجرد توقيعه ويجرى تصديقه وفقا للقوانين الجارى بها العمل في كل من البلدين ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله او انهائه قبل ستة أشهر من انتهاء مدته وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في نسختين باللغة العربية والالمانية والفرنسية وكل من النصوص الثلاثة مصدق على وجه السواء ، وفي حالة الاختلاف فيما يخص تفسير هذه الاتفاقية فيعتمد على النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض الخارجية والبلاد الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية أوغن كاتنر والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني