أمر رقم 67-62
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 11
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون وستجرى المفاوضات بصفة دورية في عاصمتي البلدين ودعمه في ميدان الاذاعة والتلفزة . 3 تقوم المؤسسات المختصة فى الجمهورية الجزائرية فتتولى الهيئات المختصة ابرام اتفاقية خاصة تتعلق | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية بتعاون الطرفين المتعاقدين فى ميدان الاذاعة والتلفزة