أمر رقم 67-58
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يمارس المدير العام جميع السلطات - مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 ادناه - قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وبصفة عامة يقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها .