الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
يتكون رأسمال الشركة الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية من :
ا - المال الصافي من ثروة المكتب الوطني للنقل كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الامر اعلاه رقم 67-58 للجمهورية الجزائرية 370 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ب المال الصافي من ثروة مؤسسات النقل العمومي للبضائع المعينة فى المادة 3 من الامر اعلاه رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 .
ج منحة تقدمها الدولة عينا أو نقدا تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ..