أمر رقم 67-58
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
الباب السادس — مجلس العمال
المادة 26
يتلقى المجلس من المدير العام :
مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي للمستخدمين ..
يقدم المدير العام الى الوزارة التي تتولي الوصاية المشروع المعد بعد استطلاع رأى المجلس مرفقا به - عند الاقتضاء اقتراحات مجلس العمال فيما يخص نقط الخلاف المحتملة - ويصحب كل ذلك بتقرير ثبوتي يعده المدير العام .
الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبة بتقرير سنوى عن نشاط المدير العام .