أمر رقم 67-58
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 21
ينشأ صندوق للاحتياط يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ويمول بجزء من الأرباح التي تحققها الشركة