الباب الرابع — الادارة
المادة 11
يكون بجانب المدير العام مجلس استشاري ليساعده وليقدم له المشورة في مهمته ..
ويتألف من : 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالنقل ، المدير العام للشركة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله ،
- - رئيس مجلس العمال ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة - الوطنية ) .
ينتخب المجلس الاستشارى الرئيس ونائب الرئيس اللذين بختاران من بين اعضاءه •