أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 59
اذا تأخر العرض السينمائي لأى داع كان ، جاز للمتفرجين استرداد ثمن المقاعد بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة للبدء في العرض .