أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة 3
يجب على كل شخص يمارس مهنة سينمائية أن يكون حاملا بطاقة تعريف مهنية تسلم من قبل المركز الجزائري للسينما