أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الأول — في التوزيع السينمائي
المادة 29
ان صحة عقد التنازل عن الحقوق الخاصة بتمثيل الأفلام السينمائية تثبت بالكتابة • كل عقد تنازل عن فيلم يجرى لمستغل ثان في الجزائر ، لا يكون صحيحا الا في نهاية عقد التنازل الأول الذي تكون مدته على الأقل خمس سنوات . ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
قيمة التنازل الأول فى البلد المستفيد من حق الاستغلال ، قيمة التنازل الثاني في البلد المستفيد من حق الاستغلال -