الباب الثالث — في الانتاج المشترك › الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 20
يجب على المنتجين المتشاركين الذين يرغبون في الحصول على رخصة الانتاج ، أن يودعوا لدى المركز الجزائري للسينما ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للمباشرة فى أخذ المناظر ، ملفا يشتمل ، زيادة عن العناصر المعددة فى المادة 11 أعلاه ، على عقد الانتاج المشترك .
ويجب أن يوضح في هذا العقد :
- مبلغ المساهمات المالية المنتجين المتشاركين ،
- توزيع المقبوضات والصفقات ،
- تعهد المنتجين المشاركين ، فى الاسهام نسبة الاسهامات الحاصلة ، بالمبالغ المحتمل ترتيبها من جراء تجاوز | النفقات أو التقديرات الاقتصادية للتقويم الخاص بالفيلم ، والا ، فتقديم ضمان صادر من هيئة مصرفية اختصاصية . |