الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة الأولى
لا يجوز لأية مؤسسة سينمائية ، سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط ، ولاية هيئة فى الدولة أو شركة وطنية ، أن تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة بتعاطى المهنية مسلمة من المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد ولا يسوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غير ذلك بشأن هذه الرخصة ، دون اذن سابق من المركز الجزائري للسينما وان هذه الرخصة قابلة للابطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الأمر