أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثالث — في الانتاج المشترك › الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 18
يجب أن تتم المساهمة التقنية والفنية بنفس النسبة التي تمت فيها الاسهامات المالية ، ماعدا الاتفاق المخالف لذلك غير أن المساهمة الخاصة بالممثلين الدوليين غير التابعين لجنسية أحد الأطراف فى الانتاج المشترك يجوز قبولها ضمن الحدود التي يكون فيها وجودهم ضروريا بالنظر الموضوع الفيلم .